هل يجوز الزواج من ابنة بنت العم، مع العلم أن السائل وابن عمه (الذي هو خالها) قد ارتضعا معًا في الطفولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعتَ مع خال الفتاة من أمِّ خالها (جدة الفتاة)، أصبحتَ ابناً لجدتها من الرضاع وخالاً للفتاة من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج منها. أما إذا كان الرضاع من جهة أخرى، فلا يؤثر ذلك في جواز الزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52475