العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم الطفلة التي أرضعتها المرأة بعد طلاقها من مطلقها صاحب اللبن، سواء كان ذلك في مدة رضاع طفلهما الأول أو بعد فطامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلّق الرجل زوجته المرضع، فأرضعت بعد طلاقها طفلة خمس رضعات في الحولين، صارت هذه الطفلة بنتا لها من الرضاعة، وبنتا له أيضًا؛ لأنها ارتضعت من لبنٍ ناتج عن وطئه. ولو أرضعت تلك الطفلة، بعد فطام ولدها من زوجها، طفلاً، يصبح هذا الطفل ابنًا له من الرضاعة؛ لأن اللبن لبنه، وتصبح هي أخته من الرضاعة. يتعلق باللبن لا بالفطام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي