هل يجوز للمعتدة الخروج لحديقة المنزل -باللباس الشرعي- لسقي الزرع وتنظيف الحديقة مع إشرافها على الجيران، وهل يجوز لها النظر للتلفاز (القنوات الدينية)؟
يجوز للمعتدة عدة وفاة الخروج نهارًا وليلًا لقضاء حوائجها، ويشمل ذلك الخروج إلى حديقة المنزل. أما المعتدة من طلاق بائن، فقد اختلفت الأقوال في وجوب الإحداد عليها، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، وآخرون إلى استحبابه، بينما ذهب آخرون إلى عدم وجوبه. والراجح أن الإحداد لا يجب إلا على المعتدة عن وفاة. ويجوز للمعتدة عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي مشاهدة القنوات الدينية الخالية من المحرمات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49400