متى تطهر المرأة التي يأتيها الدم ثلاث مرات في الشهر بصفات مختلفة، وكيف تحسب قروءها إذا طلقت على القول بأن القرء حيض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة مستحاضة، بأن يزيد مجموع دمها على خمسة عشر يومًا، ولا ترى الطهر مدة أقل الطهر، فإنها ترجع لعادتها السابقة قبل . فإن لم تكن لها عادة، فتعمل بالتمييز الصالح بصفة الدم ولونه وريحه والألم المصاحب له. وإذا لم تكن ذات عادة ولا تمييز، فتجلس ستة أيام أو سبعة من الشهر بالتحري، وتغتسل بعد انقضائها، وتعتبر ما زاد استحاضة. ولا تنقضي عدتها إلا بمرور ثلاث حيضات على هذا النحو.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177253
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177253
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي