هل يجوز للمعاق والمشلول أداء العمرة بثيابه دون لبس الإحرام، وهل تلزمه كفارة في هذه الحالة؟
إذا لم يستطع المحرم ارتداء ثياب الإحرام، جاز له أن يلبس ما يناسبه، وعليه فدية: ذبح شاة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام. ويكون الذبح والإطعام بمكة احتياطًا، لأن انتهاك محظور اللبس يستمر حتى التحلل. وهذا قياس على فدية حلق الرأس المذكورة في قوله تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15448