ما حكم من نوى العمرة ولبس الإحرام في مكة ثم خلعه قبل الوصول للميقات وسافر؟
ينعقد الإحرام بمجرد النية، فإن لم ينوِ الشخص الدخول في العمرة واقتصر على لبس الإحرام، فلا يعتبر محرمًا ولا يلزمه شيء إذا نزع إحرامه وسافر. أما إذا نوى الإحرام بالعمرة فيجب عليه إتمامها لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ". ويجب عليه الكف عن محظورات الإحرام والرجوع إلى مكة لإتمام عمرته. وإذا ارتكب محظورات الإحرام جهلاً: فما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر) ففيه فدية واحدة (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين). وما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال الطيب) فلا شيء فيه. فإن لم يستطع الذهاب إلى مكة، فيتحلل تحلل المحصر بذبح الهدي بنية التحلل مع تقصير شعره، فإن عجز عن الهدي فعليه صيام عشرة أيام. ولا تفسد العمرة بالجماع جهلاً عند كثير من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136287