العودة إلى البحث

هل يجوز تقديم دفعات الحج على موعد إخراج الزكاة، علمًا بأن الراتب لا يكفي لتغطية الأمرين معًا في نفس الشهر، وأن هناك رغبة في أداء الحج مع الابنة التي بلغت هذا العام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على الفور عند جمهور العلماء، فإذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته فورًا، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالات يسيرة كغيبة المال أو انتظار فقير يستحقها.

فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة من أجل الحج، بل الواجب إخراج الزكاة في وقتها، وإذا تيسر قرض للحج فبها ونعمت، وإلا فلا حج عليك، ولا يجوز ترك الواجب لفعل المندوب. أما حج ابنتك، فما دامت لا تملك مالًا للحج، فالحج غير واجب عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي