هل يجب تزكية مبلغ الحج الذي لم يزكَّ عنه وقد مضى عليه الحول، مع العلم أنه كان دَيْنًا عند آخرين لجزء من هذه المدة؟
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر، وإذا أخَّرها أثم. والحج بمالٍ وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها صحيح، لكن هل يأثم الحاج إثمًا زائدًا على إثم تأخير الزكاة؟ محل خلاف بين أهل العلم مبني على مسألة: هل الزكاة تتعلق بعين المال أم بذمة المالك؟
فمن قال إنها تتعلق بعين المال، يرى أن المتصرف في المال يأثم. ومن قال إنها تتعلق بالذمة، يرى أنه لا يأثم، وهو قول الشافعية. وهناك قول آخر، كقول ابن قدامة، يرى جواز التصرف في المال المزكى، مع إثم تأخير الزكاة.
لذلك، فحج السائل صحيح، وعليه إخراج زكاة المال الذي حال عليه الحول، سواء كان عنده أو دينًا على آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73654