العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال من مالٍ آخر لم يحل عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجبت عليه في مال، فليخرجها عنه، سواء أخرجها من نفس المال المزكى، أو من مال آخر لم تجب فيه الزكاة، كمن عنده نصاب في حساب وحال عليه ، فلا فرق بين أن يخرج زكاته منه أو من راتب استلمه في نفس الوقت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي