هل تجب الزكاة على مبلغ سُحب من المال قبل حولان الحول بشهر، مع نية إخراج الزكاة عند حولان الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حال على مبلغ يبلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه لأموال أخرى، وجبت فيه، سواء سُحب منه شيء قبل تمام الحول أم لا. أما إذا نقص المال عن قبل تمام الحول ولم يملك صاحبه ما يكمله، فلا تجب فيه الزكاة. وتجب الزكاة في المال بتوفر شروطها، ولا يشترط نية الزكاة إلا عند الإخراج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118997
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي