العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة عن المبلغ الأصلي (200 ألف) ونصف المال المستفاد أثناء الحول (60 ألفًا)، علمًا بوجود صعوبة في إخراج الزكاة عن المال المستفاد شهريًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال الذي حال عليه تجب زكاته كاملة. أما المال المستفاد أثناء الحول (الراتب الشهري) فالأصل أن تجعل لكل راتب حولاً مستقلاً، أو يمكنك إخراج زكاته كلها مع المال الأصلي الذي حال عليه الحول، أو إخراج زكاة نصفه وعند حولان الحول على الباقي تخرج زكاة كل مبلغ حال حوله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188556
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي