العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال عن المبلغ الذي حال عليه الحول فقط، أم عن كل ما تم توفيره خلال العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب حولان على المال الذي بلغ نصابًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". ويسري هذا على الذهب والفضة والنقود وبهيمة الأنعام.

المال المستفاد أثناء الحول نوعان: 1. ما كان ربحًا ناتجًا عن المال، فحوله حول أصله. 2. ما كان مالًا مستقلًا (كالإرث أو أو ما ادخر من راتب)، فلا تجب زكاته إلا أن يحول عليه الحول من يوم بلوغه .

يجوز للمسلم إخراج زكاة جميع أمواله في شهر ، سواء حال عليها الحول أم لم يحل، من باب تعجيل الزكاة، كما رُخص للعباس رضي الله عنه في تعجيل صدقته قبل حلولها. وهذا ييسر على المزكي الحساب ويجنبه الحرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13741
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي