العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال على أقساط شهرية بعد حولان الحول إذا كان إخراجها كمبلغ مجمل يؤدي إلى إرهاق صاحب المال مادياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب فورًا عند حلول ، لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) و (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما خالطت مالاً إلا أهلكته"، و"ذكرت وأنا في تبراً عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته". وهذا مذهب . ولا يُعد إخراجها جملة إرهاقًا للمزكي؛ لأنها جزء يسير (2.5%)، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي كغيبة المال أو عدم وجود مصرف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40154
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي