هل يحق للأعمام والعمّات المطالبة بحصتهم من إرث جدهم وجدتهم في أملاك كانت مسجلة باسم زوجة أبيهم (والدتهم)، والتي آلت إليهم بعد وفاتها، وهل عليهم إثم إذا اعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين الوحيدين لتلك الأملاك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كتب الأب أملاكه باسم زوجته على سبيل الإجراء الوقائي وليس ، فإنها تبقى ملكًا له وتدخل ضمن تركته بعد وفاته. ويحق لوالديه (جدك وجدتك) الحصول على السدس لكل واحد منهما من جميع الممتلكات، وفقًا لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". ينتقل هذا الحق إلى ورثة الوالدين بعد وفاتهم، فيحق لأعمامك وعماتك المطالبة بنصيب والديهم. يجب عليكم إيصال هذا الحق إليهم وطلب مسامحتهم على التأخير والظلم؛ لأن حرمان الوارث من نصيبه يعد من كبائر الذنوب والظلم البيّن، وتعديًا لحدود الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي