هل يجوز المطالبة بإرث الأب والعم من جدهم الذي وهب أملاكه لابنه الأصغر وابنته من زوجة أخرى، وحرم بقية أبنائه من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كتب الجد أملاكه لبعض الورثة حرمانًا للآخرين، فهذا التصرف محرم وباطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، إلا أن يشاء بقية الورثة. إذا أجاز الورثة ذلك، كان تنازلاً منهم عن حقهم. أما إذا كان الجد قد باع الأرض بيعًا حقيقيًا بثمن معلوم، فالأرض ملك للمشتري. وإذا وهبها هبة وحازها الموهوب له في حياة الواهب ومات الواهب قبل أن يعدل ، فهي تمضي. لا حرج في المطالبة بإثبات الحقوق، ولا يعد ذلك قطيعة للرحم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118383
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي