العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من العمل كمسوقة لدورات تدريبية، حيث يتم الحصول على عمولة محددة (10-15 ريالاً) عن كل شخص يسجل عن طريقها، دون تقاضي راتب ثابت أو دفع مال للمركز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة هي سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد أو الدلالة على شيء، ولا حرج فيها ولا فيما يكسب منها من أجر ما لم تتضمن إعانة على محرم. من فعل العمل استحق الجُعل كدين مستقر؛ لاستقرار العقد بتمام العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135384
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي