ما حكم المال المكتسب من العمل كمسوقة لدورات تدريبية، حيث يتم الحصول على عمولة محددة (10-15 ريالاً) عن كل شخص يسجل عن طريقها، دون تقاضي راتب ثابت أو دفع مال للمركز؟
المعاملة المذكورة هي سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد أو الدلالة على شيء، ولا حرج فيها ولا فيما يكسب منها من أجر ما لم تتضمن إعانة على محرم. من فعل العمل استحق الجُعل كدين مستقر؛ لاستقرار العقد بتمام العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135384