هل تُعتبر السائلة عاقة لوالدتها إذا لم تتحدث إليها بسبب الضرر النفسي الذي لحق بها، وهل يُحبط عملها بذلك؟
حق الأم عظيم ولا يسقط حتى وإن كانت مشركة أو تدعو ، وعليك تحمل أذاها والبر بها، وعدم الإساءة إليها ولو بالتأفف، لقوله تعالى: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا"، وقوله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا". يجب ستر الأم وعدم إفشاء ما انتهت عنه من معصية، مع الحذر الدائم من عودة الشر بينها وبين زوجك، ويجب عليك لاستقامة زوجك. تفضيل الأم لأخيك في العطايا غير جائز، ولكن ذلك لا يسوغ لك عقوقها. وإن اشتد أذاها ولم تطقي ، يمكنك تقليل العلاقة بها الذي يدفع عنك أذاها، والاكتفاء بالسؤال عنها هاتفياً وزيارتها من حين لآخر وتقديم الهدايا الرمزية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100141
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي