هل يجوز الإطعام بدلًا عن الصيام شهرين عن كل يوم جامع فيه الزوج زوجته في نهار رمضان وهو في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي المخدرات، مع توبته وندمه، وعدم قدرته على صيام هذه المدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من جامع زوجته عمدًا في نهار رمضان فقد أفسد صومه، ويلزمه أمران: قضاء ذلك اليوم والكفارة. والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
وإذا جامع من غاب عقله بسبب مسكر في نهار رمضان فلا تسقط عنه الكفارة.
وإذا كانت الزوجة صائمة وطاوعت زوجها في الجماع وعلمت بعدم الجواز، فعليها القضاء والكفارة، أما إن كانت مكرهة، أو الصوم غير واجب عليها، أو جاهلة، فلا كفارة عليها.
وعليه كفارة الأيام التي جامع فيها، فإن عجز عن العتق والصيام، فعليه إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامع فيه مع قضاء ذلك اليوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14464