هل توزع التركة على الورثة إذا كانت لا تكفي لسداد ديون الميت، أو حتى نصفها؟
لا يوزع شيء من التركة على الورثة قبل سداد ديون الميت كاملة، فإن بقي شيء أخذه الورثة وإلا فلا؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة، لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. ودين الآدمي واجب السداد شرعاً قبل توزيع التركة حتى تبرأ ذمة الميت. وإذا كان ما تركه الميت لا يفي بجميع ديونه، فإن الموجود يوزع بين الدائنين بالمحاصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193703