العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر ما فعله الأخ من أخذ نصيبه من الأرض لإعطاء جزء منه لأخته، بعد رفض الإخوة إعادة القسمة، صائباً وتبرأ به ذمته؟ وهل يسقط حق البنات في نصيبهن من استغلال الأرض طوال 11 سنة ماضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فصل النزاع في مسائل والحقوق المشتركة مرده إلى المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها، لأنها الأقدر على سماع الأطراف وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، وإصدار المؤسس على ذلك، أما فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. ولا يجوز حرمان الإناث من حقهن في الميراث، ومن فعل ذلك فهو في حكم الغاصب. ويضمن الغاصب منافع ما غصبه، فعليه أجر مثله طوال مدة . وإذا اقتصر أحد الذكور على نصيبه من ، ورد ما زاد عليه إلى مستحقيه من الإناث، فقد برئت ذمته من غصب العين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194428
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي