هل يعتبر ما فعله الأخ من أخذ نصيبه من الأرض لإعطاء جزء منه لأخته، بعد رفض الإخوة إعادة القسمة، صائباً وتبرأ به ذمته؟ وهل يسقط حق البنات في نصيبهن من استغلال الأرض طوال 11 سنة ماضية؟
فصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مرده إلى المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها، لأنها الأقدر على سماع الأطراف وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، وإصدار الحكم المؤسس على ذلك، أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. ولا يجوز حرمان الإناث من حقهن في الميراث، ومن فعل ذلك فهو في حكم الغاصب. ويضمن الغاصب منافع ما غصبه، فعليه أجر مثله طوال مدة الغصب. وإذا اقتصر أحد الذكور على نصيبه من التركة، ورد ما زاد عليه إلى مستحقيه من الإناث، فقد برئت ذمته من غصب العين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194428