العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع وشراء الكحول والعطور الكحولية في حال القول بعدم نجاسة الخمر، مع الأخذ في الاعتبار حديث تحريم بيع الخمر، والترخيص باستعمال الكحول الطبي للحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المشار إليها في الفتوى رقم: 80631 لا يقصد منها جواز بيع الخمر، أو الكحول، بل المقصود جواز استعمال العطور المشتملة على الكحول وبيعها وشرائها؛ لكونها طاهرة ومنتفعًا بها فيما هو مباح، والكحول فيها غير مقصودة بالعقد بل تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وهذا الكلام يجري في الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي