هل يجوز بيع وشراء الكحول والعطور الكحولية في حال القول بعدم نجاسة الخمر، مع الأخذ في الاعتبار حديث تحريم بيع الخمر، والترخيص باستعمال الكحول الطبي للحاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
العبارة المشار إليها في الفتوى رقم: 80631 لا يقصد منها جواز بيع الخمر، أو الكحول، بل المقصود جواز استعمال العطور المشتملة على الكحول وبيعها وشرائها؛ لكونها طاهرة ومنتفعًا بها فيما هو مباح، والكحول فيها غير مقصودة بالعقد بل تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وهذا الكلام يجري في الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151795