العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع وشراء الكحول والعطور الكحولية في حال القول بعدم نجاسة الخمر، مع الأخذ في الاعتبار حديث تحريم بيع الخمر، والترخيص باستعمال الكحول الطبي للحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبارة المشار إليها في رقم: 80631 لا يقصد منها جواز بيع ، أو الكحول، بل المقصود جواز استعمال العطور المشتملة على الكحول وبيعها وشرائها؛ لكونها طاهرة ومنتفعًا بها فيما هو مباح، والكحول فيها غير مقصودة بالعقد بل تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. وهذا الكلام يجري في الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151795
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي