العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا كذب الرجل فقال لشخص ما: "هذه زوجتي السابقة"، مع العلم أنه لم يطلقها بالفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل عن زوجته "هذه زوجتي السابقة" فهو من ألفاظ الكناية، ولا يقع الطلاق إلا بالنية، فإن نوى الكذب ولم ينوِ الطلاق فلا يقع. أما اللفظ الصريح للطلاق كقوله: "طلقت زوجتي" فإنه يقع وإن كان كاذبًا عند الحنابلة، وعند الجمهور لا يقع ديانةً، ويقع قضاءً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7105
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي