ما حكم العوض الذي يأخذه الهاشمي من جمعية خيرية لقاء عمله فيها، مع العلم أن الجمعية تصرف هذه الأموال الإدارية من الزكوات غير المشروطة والصدقات العامة، وهل يتغير الحكم إذا كان ما يقبضه على سبيل المكافأة، وما حكم استمراره في العمل متطوعًا، وما حكم الأموال التي أخذها سابقًا في حال عدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في إعطاء الهاشمي العامل على عمالته من مال الزكاة نفسه. على عدم الجواز، تنزيهًا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شبهة أخذ ، مستدلين بحديث: "إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد". بينما جوّز بعض الشافعية ذلك؛ لأن ما يأخذه العامل عوض عن عمله.
أما صدقة التطوع، فللفقهاء فيها ثلاثة اتجاهات: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والجواز مع الكراهة. ويُرجَّح جواز أخذ الهاشمي من صدقة التطوع.
وعلى القول بالمنع، لا يلزم الهاشمي إرجاع ما أخذه سابقًا إذا كان ، مراعاةً . ولا إشكال في عمل الهاشمي متطوعًا دون أخذ أجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191920
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي