هل يجوز تطليق الزوجة إذا كان الزوج لا يشعر بالارتياح الجنسي معها ولا يعجبه جسمها، مع العلم بأنها ملتزمة وذات أخلاق حسنة، وهو لا يمكنه الزواج بأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الكراهة إلا لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبغض إلى الله الطلاق". المقصودة هي الكفاية من إحصان الفرج وغض البصر، لا مجرد الإشباع الجنسي. يشتمل على مصالح عظيمة كتحصين ، وحفظ المرأة، وإيجاد النسل. فإذا حصل المقصود، فالقناعة كنز، والعاقل يكتفي بالواحدة إذا وافقت غرضه. والطلاق ليس فيه ظلم للمرأة ما دام الزوج قد أدى حقوقها؛ فالطلاق حق خالص للرجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي