هل يجب دفع مؤخر الصداق ونفقة الزوجة بعد إصرارها على الطلاق وخلعها؟ وما هو حق حضانة الأب في حال انتقاله لبلد إسلامي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طُلّقت الزوجة فلها الحق في مؤخر الصداق، ولا يسقط إلا بالاتفاق على مقابله، ومجرد سؤالها الطلاق لا يسقطه.
الزوجة الناشز يسقط حقها في مدة نشوزها، إلا إن كانت حاملاً عند المالكية ورواية عند الحنابلة.
نفقة الأولاد واجبة على الأب ما داموا صغارًا لا مال لهم، أما الأطفال فهي حق للأم ما لم تتزوج، وقد تنتقل للأب بشروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183152
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي