هل يجوز للمصلين أداء الصلاة دون انتظار الإمام الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يلتزم بالتوقيت المحدد من طرف الوزارة، خاصة في شهر رمضان عند الإفطار؟
إذا كان وقت الأذان المتفق عليه مع الوزارة يتوافق مع الواقع، فلا يجوز للإمام أن يأمر المؤذن بالأذان قبل الوقت. أما إذا تبين أن أذان الوزارة يتقدم أو يتأخر بسبب اختلاف البلدين، فلا مانع من التقديم أو التأخير.
تأخير الصلاة عن أول وقتها غير مستحب. وإذا حضر وقت الجماعة ولم يحضر الإمام، فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قُدِّمَ أحدهم ليصلي بهم. وإن كان له إمام راتب، وكان قريباً، أُرسل إليه من يستعلم عن خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم. وإن كان بعيداً أو لم يوجد في مكانه، فإن عُرِفَ من خلقه أنه لا يتأذى بتقديم غيره، استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم لحفظ أول الوقت، والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الإمام. وإن خافوا أذاه أو فتنة، انتظروا الإمام.
تأخير ربع ساعة أو قريباً منها يعتبر قليلاً، فينبغي انتظار الإمام حتى يحضر. ويُنصح بمحاورة الإمام والاتفاق معه على وقت يرضي الجميع أو معظم المصلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79792
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79792
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي