العودة إلى البحث

هل يجوز استخدام أموال الزكاة في شراء ما يحتاجه الفقير بعد بحث حالته، بدلاً من إعطائها له نقدًا، وهل يمكن استخدامها في تمويل المشروعات التنموية أو دفع الإيجار الشهري لمقر الجمعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: المال الذي تستقبله الجمعية ينقسم إلى صدقات مستحبة وزكاة واجبة، ويجب الالتزام بشروط كل منهما.

ثانياً: الصدقات غير الواجبة: مصرفها واسع، ويجب التقيد بإذن المتبرع في الصرف، إلا إذا فوض الأمر للجمعية، أو تعذر الصرف، فينظر إلى أقرب المصارف.

ثالثاً: الزكاة الواجبة: لا يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية، والأصل أن تدفع للمستحق مالاً، ويجوز شراء ما يحتاجه المستحق إذا كان غير مؤهل للتصرف أو بتوكيل منه.

رابعاً: لا يجوز دفع إيجار مقر الجمعية من أموال الزكاة، ويجب فصل أموال الزكاة عن غيرها.

خامساً: استخدام أموال الزكاة في المشروعات التنموية:

1. شراء الكتب لتعليم الأمي: يجوز إذا احتاج الفقير إليها، أو طلبها لشراء كتب دينية أو لتحسين معيشته.

2. التوعية ضد أضرار التدخين والمخدرات: لا يجوز صرف الزكاة فيها، وتكتفى بالصدقات العامة.

3. مشاريع تكسب الفقراء:

أ. لا يجوز صرف الزكاة في مشاريع لا تعود ملكيتها للفقراء، وتكون ملكاً للجمعية، فهذه لا يمتلكها المستحقون.

ب. يجوز صرف الزكاة بأن يُمَلَّك المستحق للزكاة مالاً ليشتري به أدوات حرفة أو رأس مال لتجارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي