العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يمنعه خوفه من الكلاب الضالة من أداء صلاة الصبح في المسجد، فيقوم بأدائها في البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الخوف من الكلاب حقيقيًا ويُخشى منها ضرر ولا توجد وسيلة لدفعها، فلا حرج في التخلف عن صلاة الجماعة. أما إذا كان مجرد هاجس نفسي، فليس عذرًا كافيًا لترك الجماعة في المسجد؛ فالصلاة جماعة في المسجد واجبة على الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53656
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي