هل تجب الكفارة على من أقسمت لزوجها في لحظة غضب ألا تحضر زواج أخته، وما هي هذه الكفارة؟
إذا حلفتِ على عدم حضور زواج أخت زوجكِ ثم حضرتِ، فعليكِ كفارة يمين بترتيبها: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام. أما إذا كان الحلف على المستقبل ولم تحنثي، فلا يلزمكِ شيء إن لم تحضري، ولكن الأفضل أن تكفّري عن يمينكِ وتحضري لما في ذلك من الخير وصلة الرحم والألفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117753