العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من أقسمت لزوجها في لحظة غضب ألا تحضر زواج أخته، وما هي هذه الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفتِ على عدم حضور زواج أخت زوجكِ ثم حضرتِ، فعليكِ كفارة يمين بترتيبها: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام. أما إذا كان الحلف على المستقبل ولم تحنثي، فلا يلزمكِ شيء إن لم تحضري، ولكن الأفضل أن تكفّري عن يمينكِ وتحضري لما في ذلك من الخير والألفة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117753
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي