العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة ويحل اليمين، علمًا بأن الزوجة لم تذهب إلى صديقتها، وذلك ليتسنى لها الذهاب متى أرادت بإذن زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تشبيه الزوجة بالأم في التحريم قول منكر محرم، ويعد ظهارًا معلقًا. إذا ذهبت الزوجة إلى صديقتها، يقع الظهار ويحرم جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في القرآن: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. لا تجزئ قبل وقوع سبب الظهار (ذهاب الزوجة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179823
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي