هل تجب الكفارة ويحل اليمين، علمًا بأن الزوجة لم تذهب إلى صديقتها، وذلك ليتسنى لها الذهاب متى أرادت بإذن زوجها؟
تشبيه الزوجة بالأم في التحريم قول منكر محرم، ويعد ظهارًا معلقًا. إذا ذهبت الزوجة إلى صديقتها، يقع الظهار ويحرم جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في القرآن: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. لا تجزئ الكفارة قبل وقوع سبب الظهار (ذهاب الزوجة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179823