العودة إلى البحث

هل تجب الكفارة ويحل اليمين، علمًا بأن الزوجة لم تذهب إلى صديقتها، وذلك ليتسنى لها الذهاب متى أرادت بإذن زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تشبيه الزوجة بالأم في التحريم قول منكر محرم، ويعد ظهارًا معلقًا. إذا ذهبت الزوجة إلى صديقتها، يقع الظهار ويحرم جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في القرآن: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. لا تجزئ الكفارة قبل وقوع سبب الظهار (ذهاب الزوجة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي