هل تجب الكفارة ويحل اليمين، علمًا بأن الزوجة لم تذهب إلى صديقتها، وذلك ليتسنى لها الذهاب متى أرادت بإذن زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشبيه الزوجة بالأم في التحريم قول منكر محرم، ويعد ظهارًا معلقًا. إذا ذهبت الزوجة إلى صديقتها، يقع الظهار ويحرم جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في القرآن: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. لا تجزئ قبل وقوع سبب الظهار (ذهاب الزوجة).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179823
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي