هل يجب على الزوج أن يطلق زوجته إذا زنت أو تعرضت لاعتداء وحملت وأجهضت حملها، مع الأخذ في الاعتبار أنها كانت ملتزمة ومنقبة ولها أولاد، وأنها سعت للسؤال عن حكم حالتها وترغب في التوبة، وهل يجب عليه التحري وطلب التفاصيل منها أم يسترها، وهل يقتص من الجاني إن عرفه، وهل عليه ذنب في زناها أم عليها المقاومة، وهل عليه لوم إن كانت هي من تساهلت في ذلك، وهل يعيش معها بعد ذلك مراعاة لأولادهم، وهل هذا عقاب من الله لها، وهل يُفهم من قول النبي لعائشة في حادثة الإفك: "إن كنت ألممت بشيء فاستغفري الله" أن النبي كان سيعفو عنها ويتركها لو كانت قد زنت بالفعل دون شهود؟
مجرد سؤال الزوجة عن حكم من وقعت في الزنا لا يعني اتهامها به، والأصل هو حسن الظن بالمسلم.
إذا ثبت زناها وتوبتها، فلا يلزم الزوج طلاقها، بل الأفضل إمساكها وسترها.
على الزوجة مقاومة المعتدي إلا إذا خشيت الهلاك.
المرأة التي تقيم علاقات محرمة آثمة، والتوبة تمحو ما قبلها.
وقوع الزنا قد يكون عقوبة من الله.
إذا وصل الزنا للحاكم وثبت لديه، وجب إقامة الحد، وإلا فالأفضل الستر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58162