هل يجب تطليق الزوجة الزانية التي وعدت بالتوبة بعد انكشاف أمرها، وهل لها حق في الذهب والمؤخر حال الطلاق، وما طبيعة هذا الابتلاء؟
لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين وإن كانت جريمة الزنا لا تبرر جريمة الإجهاض. تستحق المرأة المهر بمجرد الدخول بها حتى لو اعترفت بالزنا، ولكن يجوز للزوج أن يضيق عليها لتتنازل عن مهرها، لقوله تعالى: "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ". طلاق المرأة الزانية يعتمد على حالتها: إن تابت بصدق، يمكن إمساكها وإعانتها، وإلا فيجب طلاقها. إذا كانت حاملاً، فإن كان هناك احتمال لكون الولد من الزوج فينسب له، وإن لم يحتمل إلا كونه من الزنا، فيجب على الزوج ملاعنة زوجته لنفي الولد. لا ينتفي الولد إلا باللعان، وإلا نُسِبَ للزوج بحكم الفراش. ابتلاء الزوج بزنا زوجته لا يعني أنه كان يقترف الفواحش. وعلى الزوج التفكير في مدى تقصيره في حق زوجته من تربية وتوجيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100681