هل يجوز الانتفاع بالأشياء التي يأخذها الأخ من الطلبة، مع علمه بعدم جواز فعل المعهد؟
يحرم على المعهد أخذ أشياء الطلبة قهرًا بغير وجه حق، فهو يعتبر غصبًا، والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". وعلى السائل تجنب هذه الأشياء، ونصح أخيه بالتوبة وردها لأصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194146