العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخبار المشتري بأي عيب أو نقص في السلعة المباعة، سواء كان سيارة أو برنامجاً، وهل يلزمني إعادة تحسين المنتج (برنامج/سكربت) حتى بعد التسليم إذا وجدت طريقة أفضل؟ وهل يجب عليّ اختيار الطريقة الأمنية أو التنظيمية الأفضل في البرمجة حتى لو تطلّب مني ذلك مزيداً من الوقت والجهد؟ وهل يعتبر قول "أرخص ما في السوق" أو إعلان "ريد بول يعطيك جوانح" نوعاً من الغش أو التدليس المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المنهي عنه في البيع هو كتمان العيوب التي ينقص بها الثمن أو يفوت بها غرض صحيح للمشتري، وضابط العيب عند الحنفية والحنابلة هو ما أوجب نقصان الثمن، وعند الشافعية كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح، وعند المالكية هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، والمرجع في معرفة العيوب المؤثرة وغير المؤثرة إلى أهل الخبرة. والأصل في الأجير إتقان عمله وخلوه من العيوب المؤثرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181051
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي