هل يجوز بيع جهاز إلكتروني قديم مليء بالعيوب دون ذكر هذه العيوب للمشتري، مع العلم أن ذكرها قد يمنع بيعه بالكلية؟
إذا علم البائع بوجود عيب في سلعته ينقص قيمتها أو يفوت غرضًا صحيحًا من شرائها، فلا يجوز له بيعها إلا مع بيان هذا العيب. فإن كتمه وباع السلعة دون علم المشتري، فقد ارتكب تدليسًا محرمًا، ويثبت للمشتري خيار العيب. وقد اتفق الفقهاء على أن كتمان عيب المبيع حرام بالنص، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" و "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه" و "من غشنا فليس منا". فالإعلام بالعيب واجب شرعًا، ومن لم يبينه فهو آثم عاصٍ، وهو من أكل المال بالباطل، وكتمان العيب غش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112041