هل رفض زيارة الأخ الذي تزوج امرأة بعد طلاقها من زوجها -بعد علاقة سابقة أُقيمت أثناء زواجها الأول- ومقاطعة أبنائه بسبب هذه الزيجة، موقفٌ صحيح شرعًا؟
اتفاق الرجل مع امرأة متزوجة على الزوج منها بعد طلاقها يسمى "تخبيبًا" وهو إفساد الرجل زوجة غيره عليه، ويُعدّ من كبائر الذنوب. اختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبّب بها على قولين: العلماء يرون صحة رغم تحريم التخبيب، بينما المالكية وبعض الحنابلة يرون بطلان النكاح عقوبة للمخبِّب. الرأي به هو صحة النكاح ما دام مكتمل الشروط الشرعية.
أما هجر المخِّبب فمشروع في لقوله تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ". هذا الهجر يشمل العصاة من المؤمنين، وليس خاصًا بالكفار. وقد هجر الصحابة والسلف من عصى الله ولو كان من أقاربهم. ولكن، إن ظهرت علامات الصادقة والندم من المخِّبب، أو لم يكن الهجر مفيدًا في إصلاحه، فيُفضل إنهاء الهجر. ومن شروط التوبة تحلل المخبِّب من زوج المرأة التي خببها، إلا إذا خاف مفسدة كبيرة، فيكتفي بالدعاء والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي