ما حكم بيع المواد الكيميائية لشركات تقوم بإنتاج وبيع الملابس غير الشرعية، ومحال الخمور، وما حكم التجارة في آلات تحليل مياه حمامات السباحة في أماكن مختلطة أو فيها كشف للعورات؟
لا حرج في بيع الشركة لمواد قد تستخدم في أشياء غير جائزة، فمجرد احتمال ذلك لا يُحرم البيع، كما أن بيع مواد لتاجر خمور لا يعلم أنه يستخدمها في صناعة الخمر جائز، ما لم يغلب على الظن أو يعلم ذلك. ولا بأس ببيع الآلات المستعملة في تحليل مياه المسابح ونحوها، وما يحصل فيها من منكرات لا يمنع البيع، لأن هذه الأماكن لم تخصص للمعصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113157