ما حكم العمل في شركة تبيع المواد الكيميائية التي قد تضر بصحة الإنسان، أو البيئة، أو تساهم في التلوث، مع العلم أن الشركة تمارس نشاط تعليب مواد كيميائية وتلقي المخلفات في قنوات الصرف الصحي؟ وهل يجوز بيع مواد مضرة للبيئة لمن يغلب على الظن، أو يعلم أنه سيلقي بها في البيئة؟ وما حكم التجارة في المواد الكيميائية عمومًا؟ وهل يمكن متابعة العمل في هذه الشركة بشروط معينة؟
الفعل الذي ينشأ عنه ضرر بالناس محرم شرعًا لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والشركة لا يلحقها إثم لبيع المواد بوجه صحيح وتضمين صحيفة السلامة لكل مادة. الإثم يقع على من يخالف شروط السلامة، وليست مسؤولية الشركة متابعة هؤلاء الصناع، بل مسؤولية جهات أخرى. لذلك، لا مانع من التجارة في هذه المواد بهذا النحو، ولا حرج في العمل في الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113278