ما حكم العمل في شركة تبيع المواد الكيميائية التي قد تضر بصحة الإنسان، أو البيئة، أو تساهم في التلوث، مع العلم أن الشركة تمارس نشاط تعليب مواد كيميائية وتلقي المخلفات في قنوات الصرف الصحي؟ وهل يجوز بيع مواد مضرة للبيئة لمن يغلب على الظن، أو يعلم أنه سيلقي بها في البيئة؟ وما حكم التجارة في المواد الكيميائية عمومًا؟ وهل يمكن متابعة العمل في هذه الشركة بشروط معينة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفعل الذي ينشأ عنه ضرر بالناس محرم شرعًا لحديث "لا ضرر ولا ضرار". لا يلحقها إثم لبيع المواد بوجه صحيح وتضمين صحيفة السلامة لكل مادة. الإثم يقع على من يخالف شروط السلامة، وليست مسؤولية الشركة متابعة هؤلاء الصناع، بل مسؤولية جهات أخرى. لذلك، لا مانع من التجارة في هذه المواد بهذا النحو، ولا حرج في العمل في الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113278
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113278
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي