هل يلزم السائل شيء لقيامه بوضع التراب على كامل جسد الميت فوق الكفن داخل القبر في مقبرة ذات قباب، وهل يلزمه فتح القبر لإزالة التراب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدفن في هذه الأبنية يخالف الدفن الشرعي؛ لما فيه من تسقيف القبر والبناء عليه، وقد ثبت النهي عن ذلك في النبوية، كما في حديث جابر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وهذا يعارض الأمر الشرعي بالحفر للميت واستحباب كونه عميقًا وواسعًا، ويسن اللحد ما لم تكن الأرض رخوة فيكون الشق. أما مجرد وضع التراب على الميت من غير حفر، فلا يكفي؛ لعدم تحققه بالدفن الشرعي الذي يمنع الرائحة ويحمي الميت من السباع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي