العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على: بنتان، وشقيقتان، وابنا أخ شقيق، وأربعة أبناء عم شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلابنتيه الثلثان فرضًا، والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبًا، ولا شيء لابني الأخ الشقيق ولا لأبناء العم؛ لأنهم جميعًا محجوبون حجب حرمان باجتماع البنت والأخت.

فتقسم على ستة أسهم: للبنتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللأختين سهمان (لكل واحدة سهم).

ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد لا يعلمها الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112383
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي