كيف يقسم الميراث على: بنتان، وشقيقتان، وابنا أخ شقيق، وأربعة أبناء عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلابنتيه الثلثان فرضًا، والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبًا، ولا شيء لابني الأخ الشقيق ولا لأبناء العم؛ لأنهم جميعًا محجوبون حجب حرمان باجتماع البنت والأخت.
فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللأختين سهمان (لكل واحدة سهم).
ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد لا يعلمها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112383