هل يجوز الزواج من امرأة زنا بها السائل، وهي ترغب في الإسلام، رغم عدم يقينه بصدق إسلامها ورغبته في تصحيح وضعه بالزواج؟
يجب على المسلم الهجرة من بلد لا يستطيع فيه إظهار شعائر دينه إلى مكان يستطيع فيه عبادة ربه، لقوله تعالى: "يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ"، وقوله تعالى: "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا".
وعلى المسلم اختيار أفضل البلاد دينًا عند الهجرة، وإن لم تتيسر دولة مسلمة ووجدت دول كفر تتيح حرية العبادة، فالهجرة إليها أولى من البقاء في دولة تمنع ذلك، مع وجوب التحفظ من مخاطر بلاد الكفر والتمسك بالدين والارتباط بالمساجد والبعد عن أجواء السوء.
بخصوص الزواج، فقد أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب العفيفات، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ". أما المرأة المذكورة التي وقعت معها الممارسة، فهي ليست عفيفة فلا يجوز الزواج بها، وينصح بالابتعاد عنها والبحث عن زوجة صالحة، والارتباط بالمراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76547
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76547
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي