ما الدليل على جواز التحاكم للمحاكم الوضعية عند الحاجة، مع نية التحاكم لما يوافق الشرع، وما مدى صحة القول بأن ذلك من أعمال الكفر؟
الأصل أن المسلم لا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله تعالى، إلا أنه في حال فقدان المحاكم الإسلامية واحتياج المرء للذهاب إلى المحاكم الوضعية لدفع الظلم أو إحقاق الحق فلا حرج عليه؛ لتحقيق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد، وإعمالاً لقاعدة الضرورة واستيفاء للحقوق، واستخلاصًا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي. كما أن مواد القانون الوضعي ليست كلها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ويؤيد ذلك قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بجواز التحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي للحفاظ على الحقوق التي قد تضيع، فالحق مقبول من أي إنسان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141710