العودة إلى البحث
السؤال

ما الدليل على جواز التحاكم للمحاكم الوضعية عند الحاجة، مع نية التحاكم لما يوافق الشرع، وما مدى صحة القول بأن ذلك من أعمال الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن المسلم لا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله تعالى، إلا أنه في حال فقدان المحاكم الإسلامية واحتياج المرء للذهاب إلى المحاكم الوضعية لدفع الظلم أو إحقاق الحق فلا حرج عليه؛ لتحقيق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد، وإعمالاً لقاعدة واستيفاء للحقوق، واستخلاصًا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي. كما أن مواد القانون الوضعي ليست كلها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ويؤيد ذلك قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- بجواز التحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي للحفاظ على الحقوق التي قد تضيع، فالحق مقبول من أي إنسان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي