ما حكم من علق طلاق زوجته على مشاهدته الأفلام الإباحية مدة تزيد عن أربع دقائق متواصلة ولم تحصل هذه المدة، لكنه شاهدها على فترات متقطعة، فهل يقع الطلاق إن كان مجموع المشاهدة المتفرقة يزيد عن أربع دقائق؟
أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الزوج طلاق زوجته على شرط يوقعه إذا تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به. ويرى بعض أهل العلم، كابن تيمية، أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. والمرجع في الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به. فإذا نوى بيمينه منعًا معينًا، مثل مشاهدة الأفلام الإباحية لمدة متصلة تزيد عن أربع دقائق، فحنثه مختص بذلك ولا يحنث بالمشاهدة لمدة متفرقة. والواجب التوبة من مشاهدة المنكرات. واستعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139744