هل يُعدّ مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر من مسائل الخلاف السائغ المعتبر التي لا يُنكر فيها على المخالف؟
لا يجوز للمُحدِث حَدَثًا أصغر مسّ المصحف، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، مستدلين بقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، وبحديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر". وقد أجاز بعض فقهاء المالكية مس المصحف للمُحدِث حدثًا أصغر إذا كان مُعلمًا أو متعلمًا، ولكن الظاهر من الأدلة هو عدم جواز مس المحدث للمصحف الكامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184543