العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من سلَّم سهواً بعد الركعة الثانية من صلاة رباعية ثم كبَّر للراتبة، وعند تذكُّر الفريضة غير التامة، نوى الفريضة والنافلة صلاتَي تطوع، وأعاد الفريضة والراتبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من نسي وسلم قبل إتمام صلاته ثم تذكر قريبًا، فإنه يعود فيتم صلاته ويسجد للسهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو. إذا شرع في صلاة نافلة ثم تذكر أنه لم يتم الفريضة، يقطع النافلة ويكمل الفريضة ويسجد للسهو.

فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه، استأنف . وإن لم يتذكر إلا بعد الشروع في صلاة أخرى، فإن كان ما عمل في الثانية قليلاً ولم يطل الفصل، عاد إلى فأتمها، وإلا بطلت الأولى. وطول الفصل وقصره يرجع فيه إلى والعادة. ولا يصح جعل الفريضة الناقصة تطوعًا، بل يجب إتمامها ثم .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11573
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي