ما حكم الشرع في الحلف بالقلب لمنع وساوس مرض الوسواس القهري، وهل يعتبر الحلف باللسان إن كان قد تردد فيه بعد الحلف بالقلب، وذلك في حالة الحلف على فعل أمر ثم تعذر فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع الطلاق ولا التحريم ولا الحلف بحديث النفس دون التلفظ باللسان، والشك في وقوع ما يقتضي الطلاق لا يترتب عليه طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71360
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71360
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي