العودة إلى البحث
السؤال

هل يعمل بمقتضى الفتوى رقم 325834 في حكم طلاق المصاب بالوسواس القهري، حتى لو لم يكن يعاني حينها من وسواس الطلاق تحديدًا، وإنما من ضيق صدر ناتج عن الوسوسة في شؤونه كلها، ووسواس آخر أشار إليه بقوله: "فلو كنت احتسبتها على نفسي لهان عليَّ فراقُها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق إلا إذا تلفظت به مدركًا مختارًا غير مكره، فإن حدثت به نفسك دون تلفظ، أو تلفظت به مكرهًا، أو فاقدًا للإدراك بسبب الوسوسة أو غيرها، فطلاقك غير نافذ. وإذا شككت هل طلقت مدركًا مختارًا أم لا، فلا تلتفت للشك، لأن الأصل بقاء النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162275
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي