العودة إلى البحث

هل ما قالته المرأة الحامل بتسمية مولودها الذكر باسم النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يعتبر نذرًا، مع العلم أنها قالت ذلك قبل وفاة أخيها الذي يرغب أهلها بتسمية المولود باسمه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظت المرأة بصيغة تدل على النذر، مثل: "لله علي" أو "علي نذر" بتسمية المولود محمدًا، فهو نذر معلق يجب الوفاء به إذا وُلد ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". أما إذا لم تتلفظ بصيغة نذر، فلا يلزمها الوفاء به، ويجوز تسمية المولود باسم أخيها المتوفى، وإن كان الأفضل تسميته بعبد الله أو عبد الرحمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي