هل تجب الكفارة على من نذرت تسمية مولودها الذكر محمدًا ثم لم تفعل؟
أولًا: النذر مكروه ولا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل.
ثانيًا: تسمية المولود حق للأب بالإجماع، وعلى الأم عدم المنازعة.
ثالثًا: نذر تسمية الابن باسم معين نذر مباح، ولا يجب الوفاء به بالإجماع، ويُستحب فيه كفارة يمين.
رابعًا: إذا نذرت الزوجة تسمية المولود باسم معين، فعليها التفاهم مع الزوج، ويُستحسن أن يطاوعها الزوج. وإذا رفض الزوج، أو كان هناك مانع، فلا يلزم الزوجة شيء، لأنه نذر فيما لا تملك. وجمهور العلماء يرون أنه لا كفارة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16690