هل يجب الوفاء بنذر تسمية المولود باسم معين، إذا كانت الزوجة قد نذرته دون قصد أو وعي قبل الحمل؟
النذر بتسمية المولود باسم معين من النذر المباح، والنذر بالمباح لا يجب الوفاء به، وعليه فلا يجب تسمية المولود بالاسم الذي نذرته الزوجة، ولكم تسميته بما تم الاتفاق عليه، والأحوط إخراج كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42152